الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
19
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول
كالدلالات فيما نحن فيه وكثيرا ما يترك قيد الحيثية فيها لوضوحه وشهرته فقد انفصل كل تعريف عن الاحر بمراعاة الحيثية المستغنى عن ذكرها فصار كل تعريف مطردا اي مانعا عن دخول الاغيار . ( وقد يجاب بأنه لا حاجة إلى هذا القيد ) اي قيد الحيثية ( لان دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة اللافظ إرادة جارية على قانون الوضع فاللفظ ان اطلق وأريد به معنى وفهم منه ذلك المعنى فهو دال عليه والا ) اي وان لم يرد معنى ( فلا ) اي فلا يدل على معنى وقد أوضحنا ذلك في المكررات في باب شرح الكلام بما لا مزيد عليه فراجع ان شئت . ( فالمشترك إذا أريد به أحد المعنيين لا يراد به المعنى الآخر ولر يزاد ) المعنى الآخر ( أيضا لم تكن تلك الإرادة على قانون الوضع لان قانون الوضع ان لا يراد بالمشترك الا أحد المعنيين ) ومن هنا قال الجامي في بحث تعريف الاسم نعم يقدح في إرادة المعين إرادة ما سواه واين إلدلالة من إلارادة إنتهى ولكن يجب عليك مراجعة الموضع المذكور من المكررات لتعرف المراد من الإرادة والدلالة فإنها تصورية وتصديقية والنزاع انما نشأ من عدم الفرق بينهما نظير ما أشار اليه السيوطي في بحث الحال فراجع حتى يتضح لك الحال والتفيق من اللّه المتعال ( فاللفظ ابدا لا بدل الا على معنى واحد ) وهو المعنى الذي اراده اللافظ ( فذلك المعنى ) الذي إرادة إللافظ ( أن كان تمام الموضوع له فمطابقة وان كان جزء ) الموضوع له ( فتضمن والا ) اي وان لم يكن تمام الموضوع له ولا جزئه وذلك بان يكون خارجا لازما للموضوع له فالتزاء ) فصح بذلك طرد كل واحد من التعاريف الثلاثة من دون حاجة إلى قيد الحيثية . ( و ) لكن ( فيه نظر ) ظاهر ( لان كون الدلالة وضعية لا تقتضي ان